“اوبن سودان” ينشر قانون تنظيم الحكم اللامركزي 2020




أجاز مجلس الوزراء  في جلسته يوم الأربعاء 29 يوليو مشروع قانون الحكم اللامركزي لسنة 2020. وينشر “اوبن سودان” أدناه نص القانون:

مشروع قانون تنظيم الحكم اللامركزي

 والعلاقات بين أجهزته لسنة 2020

     عملاً بأحكام الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية لسنة 2019، أصدر مجلسا السيادة والوزراء في الاجتماع المشترك، ووقع مجلس السيادة القانون الآتي نصه:

الفصل الأول

أحكام تمهيدية

اسم القانون وبدء العمل به

1 ــ    يسمى هذا القانون، ” قانون تنظيم الحكم اللامركزي والعلاقات بين أجهزته لسنة 2020″، ويعمل بها من تاريخ التوقيع عليه.

تفسير

2 ــــ   في هذا القانون، ما لم يقتض السياق معنى آخر:

       ” الولاية”                    يقصد بها أياً من الولايات القائمة بحدودها الجغرافية الحالية،

       ” الوالي”                    يقصد به الشخص المعين بموجب احكام المادة6 ،

       ” المجلس الأعلى”           يقصد به المجلس الأعلى للحكم اللامركزي المنشأ بموجب

احكام المادة 22،

” حكومة الولاية”             يقصد بها الحكومة الانتقالية بالولاية المنصوص عليها في أحكام المادة10،

” المجلس التشريعي          يقصد به المجلس التشريعي المنصوص عليه في احكام

الانتقالي بالولاية”             المادة 16،

       ” الوزير ”                   يقصد به وزير وزارة الحكم الاتحادي.

الفصل الثاني

الحكم اللامركزي

مستويات الحكم اللامركزي

3 ــ    تتكون مستويات الحكم اللامركزي من الآتي:

       ( أ)   مستوى الحكم الاتحادي،

       (ب)   مستوى الحكم الولائي،

       (ج)   مستوى الحكم المحلي.

 

قسمة السلطات بين مستويات الحكم اللامركزي

4 ـــ   (1)   يمارس مستوى الحكم الاتحادي كافة الاختصاصات والسلطات تشريعاً وتنفيذاً عدا

الاختصاصات الحصرية الولائية الواردة في الجدول(أ)، الملحق بهذا القانون.

(2)   يمارس مستوى الحكم الولائي تشريعاً وتنفيذاً الاختصاصات الحصرية الواردة في الجدول ( أ)، الملحق بهذا القانون.

(3)   يمارس مستوى الحكم الاختصاصات والسلطات التي يحددها القانون.

(4)   يمارس مستوى الحكم الاتحادي ومستوى الحكم الولائي الاختصاصات المشتركة الواردة في الجدول (ب) ،وفقاً للقانون الاتحادي.

(5)   يمارس مستوي الحكم المحلي السلطات المخولة له بموجب قانون الحكم المحلي او أي قانون آخر شريطة الا يتعارض مع أي قوانين اتحادية أو ولائية.

 

الفصل الثالث

السلطة التنفيذية الانتقالية الولائية

تكوين السلطة التنفيذية الانتقالية الولائية

5 ــــ   تتكون السلطة التنفيذية الانتقالية الولائية من الآتي:

( أ)   الوالي،

(ب)   حكومة الولاية.

 

تعيين الوالي

6 ـــ   يعين رئيس مجلس الوزراء والي الولاية ويعتمده مجلس السيادة.

تعيين الوالي

7ــ     يجب أن تتوافر في الوالي الشروط الآتية:ـــــــــ

( أ)   أن يكون سوداني بالميلاد،

(ب)   الا يقل عمره عن خمس وثلاثين سنة،

(ج)   أن يكون من ذوي التأهيل العلمي والكفاءة والنزاهة والخبرة العملية والقدرات الإدارية الملائمة للمنصب،

( د)   الا يكون قد أدين بحكم نهائي من محكمة مختصة بجريمة مخلة بالشرف او الأمانة او الذمة المالية.

اختصاصات الوالي وسلطاته

8 ـــ   تكون للوالي الاختصاصات والسلطات الاتية:

( أ)   الاشراف على حكم الولاية وحسن إدارتها ورعاية مصالحها،

(ب)   تعيين أعضاء حكومة الولاية،

(ج)   رئاسة الحكومة التنفيذية،

( د)   رئاسة لجنة تنسيق أمن الولاية،

(ه)   التوقيع على القوانين الولائية،

(و)    اصدار مراسيم ولائية بتحديد مهام واختصاصات المديرين العامين بالوزارات الولائية،

(ز)   التنسيق بين المؤسسات القومية بالولاية في إطار تقديم الخدمات العامة،

(ح)   الاشراف على أجهزة الحكم المحلي،

(ط)   أي سلطات أخرى منصوص عليها في أي قانون.

 

خلو منصب الوالي وملؤه

9 ـــ   (1)   يخلو منصب الوالي في أي من الحالات الآتية:ـــــــ

       ( أ)   الاستقالة بعد قبولها من رئيس مجلس الوزراء واعتمادها من مجلس السيادة،

(ب)   الاعفاء من المنصب،

(ج)   الإدانة بحكم نهائي من محكمة بجريمة مخلة بالشرف او الأمانة او الذمة المالية،

( د)   المرض الذي يحول دون القيام بمهامه وفقاً لتقرير طبي من الجهة المختصة،

(ه)   الوفاة،

(و)    فقدان أي شرط من الشروط المنصوص عليها في احكام المادة 7،

(2)   في حالة خلو منصب الوالي يملأ المنصب بذات الطريقة المنصوص عليها في احكام المادة 6.

 

الحكومة الانتقالية بالولاية

10ـــ   (1)   يعين الوالي أعضاء الحكومة الانتقالية بالولاية من مواطنين الولاية الذين يمتازون

بالنزاهة والكفاءة.

       (2)   يعين الوالي أمين عام حكومة الولاية وأمناء الولايات.

 

إختصاصات الحكومة الانتقالية بالولاية

11 ــ  تكون للحكومة الانتقالية بالولاية الاختصاصات والسلطات الآتية

(أ )   وضع التدابير والخطط اللازمة لتنفيذ المرحلة الانتقالية بالولاية،

(ب)   ممارسة السلطات الواردة في إختصاصات الوزارات الولائية،

(ج)   اجازة سياسات وخطط وبرامج عمل الولاية،

(د )   اجازة الموازنة السنوية للولاية،

(ه)   الاطلاع على التقرير السنوي للمراجع العام واتخاذ ما يلزم بشأنه،

(و)    إصدار اللوائح التي تنظم اعمالها واجتماعاتها،

(ز)   أي اختصاصات أخرى يوكلها اليها الوالي.

المسئولية التضامنية

12 ـــ  (1)   يكون الوالي مسئولاً عن أداء مهامه امام رئيس مجلس الوزراء.

(2)   يكون عضو حكومة الولاية مسئولاً عن أداء مهامه امام الوالي والمجلس التشريعي الانتقالي بالولاية.

حصانات أعضاء الحكومة الانتقالية بالولاية

13 ــ  لا يجوز اتخاذ إجراءات جنائية ضد أي من أعضاء الحكومة الانتقالية بالولاية دون الحصول على إذن مكتوب من الوالي.

خلو منصب عضو الحكومة الانتقالية بالولاية

14 ــــ  يخلو منصب عضو الحكومة الانتقالية بالولاية في أي من الحالات الآتية:ــــ

( أ)   الاعفاء من المنصب بقرار من الوالي،

(ب)   الإدانة بحكم نهائي من محكمة مختصة بجريمة تتعلق بالشرف او الأمانة او الذمة المالية،

(ج)   المرض الذي يحول دون القيام بمهامه وفقاً لتقرير طبي من الجهة المختصة ،

( د)   الوفاة.

 

إنتهاء أجل حكومة الولاية الانتقالية

15 ــــ  ينتهي أجل حكومة الولاية الانتقالية بأي من الحالات الآتية:

( أ)   انتهاء الفترة الانتقالية،

(ب)   اعفاء الوالي،

(ج)   حل الحكومة بقرار من الوالي،

الفصل الرابع

أحكام إنتقالية

المجلس التشريعي بالولاية

16ــــ   (1)   يمارس المجلس التشريعي الانتقالي بالولاية اجتماع مشترك مكون على الوجه

الآتي:ـــــ

(أ )   الوالي  رئيساً،

  • أعضاء الحكومة الانتقالية بالولاية،
  • ممثلون من قوى الحرية والتغيير بالولاية، على أن لا يزيد عددهم عن سبعة

أعضاء،

(د )   ممثلون من لجان المقاومة ولجان الخدمات بالمحليات على الا يزيد عدد الممثلين لكل محلية عن عضوين اثنين.

(2)   يجب الا تقل نسبة النساء من ممثلين الفئات المنصوص عليهم في الفقرتين (ج)(د) عن 40%.

اختصاصات المجلس التشريعي الانتقالي بالولاية

17 ــ  (1)   تكون للمجلس التشريعي الانتقالي بالولاية الاختصاصات والسلطات الآتية:ـــ

       ( أ)   إصدار القوانين الولائية،

(ب)   اجازة الموازنة السنوية للولاية،

(ج)   مراقبة أداء الحكومة التنفيذية الانتقالية بالولاية،

( د)   تشكيل لجان متخصصة من أعضاء المجلس أو لجان طارئة من عضويته أو خارجها على أن تسند رئاستها لأحد أعضاء المجلس،

(ه)   طلب التقارير والمسائل المستعجلة من أعضاء الحكومة الانتقالية بالولاية،

(و)    اصدار لوائح داخلية لتنظيم اعماله واجتماعاته،

 (2)  يتخذ المجلس التشريعي الانتقالي بالولاية قراراته بالتوافق او بأغلبية ثلثي أعضائه.

إنتهاء أجل المجلس التشريعي الانتقالي بالولاية

18 ــ  ينتهي أجل المجلس التشريعي الانتقالي بالولاية بالآتي:ــــــ

       (أ )   انتهاء الفترة الانتقالية.

       (ب)   حل الحكومة.

الفصل الخامس

الحكم المحلي بالولاية

تنظيم الحكم المحلي بالولاية

19 ــ  ينظم الحكم المحلي بموجب قانون يحدد هياكله وسلطاته وموارده على أن يكون للحكم المحلي:ــــــ

( أ)   سلطات تمكنه من إدارة الشأن المحلي،

(ب)   شخصية اعتبارية مستقلة وتقوم علاقتها مع المستوى الولائي على مبدأ التنسيق والتعاون،

(ج)   نصيب محدد من الإيرادات القومية بما يمكنها من تمويل الخدمات والتنمية المحلية،

( د)   هيئة تشريعية تختص بالتشريع والرقابة،

(ه)   سلطة اصدار أوامر محلية لها قوة القانون تنظم شؤون الخدمة العامة،

(و)    ميزانية مستقلة في اطار السياسات الكلية.

تنظيم مهنة الضباط الاداريين

20 ــ  تنظم مهنة الضباط الإداريين بموجب قانون قومي.

آلية تنظيم أجهزة الحكم اللامركزي

21 ــ  وزارة الحكم الاتحادي هي الآلية التي تنظم اعمال أجهزة الحكم اللامركزي وفقاً لإختصاصاتها المستمدة من الوثيقة الدستورية وتؤدي المهام الآتية:ــــــ

(أ )   متابعة تنفيذ السياسات العامة للحكم اللامركزي بغرض تطويره والاشراف العام على سير تطبيقه وتقويمه،

  • متابعة تنفيذ التعديلات الهيكلية في بنية الحكم اللامركزي،
  • إحكام التنسيق بين مستويات الحكم المختلفة فيما يتعلق بممارسة السلطات المشتركة على وجه العموم،

(د )   رصد حركة التنمية السياسية والاقتصادية والاجتماعية بالولايات بغرض تحقيق التنمية المتوازنة، واعداد تقارير سنوية بذلك لمجلس الوزراء،

  • التوأمة بين الولايات ورعاية مناطق التماس،

(و )   دعم جهود فض النزاعات القبلية والاشراف على مؤتمرات الصلح ومتابعة تنفيذ مقرراتها،

  • رصد وتحليل المعلومات عن أداء أجهزة الحكم الولائي ورفع تقارير دورية لرئيس مجلس الوزراء الانتقالي،
  • تنسيق الاتصالات والعلاقات الخارجية للولايات مع الجهات ذات الصلة،
  • تنمية وتطوير العلاقات الحدودية مع دول الجوار في مجالات الحكم اللامركزي بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة،

(ي)   المشاركة في استكمال ترتيبات الحدود بين الولايات بالتنسيق مع الجهات المختصة،

  • تنظيم النشاطات الخارجية للولايات وترتيب حركة الدستوريين الولائين خارج السودان بالتنسيق مع الجهات المختصة،
  • رعاية وتطوير اعمال لجان التغيير والخدمات على المستويين الولائي والمحلي،
  • تنسيق العلاقات مع مراكز التدريب الداخلية والخارجية والاستفادة منها في برامج تطوير نظم الحكم والإدارة ونقل التجارب بالتنسيق مع الجهات المختصة،
  • اعداد البحوث والدراسات واستطلاعات الرأي في مجال الحكم اللامركزي،
  • تنظيم وإدارة الجهاز القومي للضباط الإداريين بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة.

الفصل السادس

المجلس الأعلى

انشاء المجلس الأعلى وإختصاصاته

22 ــ  (1)   ينشأ مجلس أعلى يسمى ” المجلس الأعلى للحكم اللامركزي” ويشكل من الآتي:ــــ

       ( أ)   رئيس مجلس الوزراء                                     رئيساً،

(ب)   وزير الداخلية                                           عضواً،

(ج)   وزير العدل                                             عضواً،

( د)   وزير الحكم الاتحادي                             عضواً ومقرراً،

(ه)   وزير المالية والتخطيط الاقتصادي                        عضواً،

(و)    وزير الزراعة والموارد الطبيعية                     عضواً،

(ز)    وزير العمل والتنمية الاجتماعية                           عضواً،

(ح)   ولاة الولايات                                            أعضاء،

(ط)   ثلاثة أعضاء من ذوي الخبرة والاختصاص في الحكم والإدارة   أعضاء.

(2)   يجوز لرئيس المجلس الاستعانة بمن يراه مناسباً.

إختصاصات المجلس الأعلى وسلطاته

23 ــ  تكون للمجلس الأعلى الاختصاصات والسلطات الآتية:ـــــ

( أ)   اقتراح السياسات العامة الخاصة بتطوير الحكم اللامركزي،

(ب)   إبتدار التعديلات الهيكلية في بنية الحكم اللامركزي،

(ج)   الاطلاع على التقارير الدورية الخاصة بأداء أجهزة الحكم اللامركزي بالولايات والتوصية بشأنها لرئيس مجلس الوزراء،

( د)   أي مهام أخرى يكلفه بها مجلس الوزراء.

إجتماعات المجلس الأعلى

24 ــ  (1)   يعقد المجلس الأعلى اجتماعاً دورياً بدعوة من رئيسه مرتين في السنة، ويجوز له

عقد اجتماع طارئ أو بناءً على طلب ثلثي الأعضاء.

(2)   يكتمل النصاب القانوني لاجتماعات المجلس بحضور اكثر من نصف الأعضاء.

(3)   تتخذ قرارات المجلس بالتوافق او بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تساوي الأصوات يكون للرئيس صوتاً مرجحاً.

الفصل السابع

احكام عامة

موارد الدخل للولايات

25 ــ  تتكون موارد الدخل الولائية من الآتي:ــــ

( أ)   نصيب الولاية من الإيرادات القومية،

(ب)   نصيب الولاية من ثروات باطن الارض،

(ج)   ضرائب الإنتاج الزراعي والحيواني،

( د)   الضرائب والرسوم المفروضة على تجارة الحدود وفقاً للتشريعات الاتحادية،

(ه)   عائد الأراضي والعقارات الولائية،

(و)   الرسوم على الخدمات بالولاية،

(ز)   الرخص التجارية بأنواعها،

(ح)   نصيب الولاية من ضريبة أرباح الاعمال التجارية،

(ط)   الرسوم على الخدمات السياحية،

(ي)   ضريبة الدخل الشخصي الولائي،

(ك)   رسوم الدمغة،

(ل)   نصيب الولاية من عائدات المشروعات القومية بالولاية،

(م)    المنح والمساعدات الخارجية بالتنسيق مع الجهات المختصة،

(ن)   أي ضرائب ولائية أخرى لا تتعارض مع التشريعات القومية.

التجارة الحرة بين الولايات

26 ــ  (1)   تكفل التجارة الحرة بين الولايات بموجب نصوص هذا القانون ولا يجوز سن أي

تشريع يعيق حركة التجارة والسلع والخدمات ورأس المال والعمالة بين الولايات.

(2)   لا يجوز فرض رسوم او ضرائب او أي مفروضات أخرى على التجارة العابرة للولايات.

حظر ممارسة أي نشاط تجاري ومالي

27 ــ  لا يجوز للوالي أو أعضاء حكومة الولاية أو رئيس المجلس التشريعي الانتقالي بالولاية واعضائه ممارسة أي نشاط تجاري او مالي خلال فترة تولى المنصب.

القسم

28 ــ  (1)   يؤدي الوالي امام رئيس مجلس الوزراء القسم الآتي:ـــــ

       ” أنا ……………… أقسم بالله العظيم بوصفي…………. أن أكون مخلصاً وصادقاً في ولائي لجمهورية السودان ، وأن اؤدي واجباتي ومسؤولياتي بجد وامانة وشفافية لترقية ورفاهية وتقدم مواطني الولاية، وأن التزم بالوثيقة الدستورية الانتقالية لسنة 2019، واللوائح والسياسات التي يجيزها مجلس الوزراء وأحميها وأحافظ عليها وأن أرعى قوانين جمهورية السودان وأن أدافع عن سيادة البلاد وأن اعمل لوحدتها واوطد دعائم نظام الحكم الديمقراطي، وأن أصون سلامة وحقوق وكرامة المواطنين بالولاية وعزتهم والله على ما أقول شهيد”.

(2)   يؤدي أعضاء حكومة الولاية ورئيس المجلس التشريعي الانتقالي بالولاية واعضائه ذات القسم المنصوص عليه في البند(1) امام رئيس مجلس الوزراء.

 

سلطة إصدار اللوائح

29 ــ  يجوز للوزير إصدار اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

الجدول ( أ)

انظر المادة 4(1)

الإختصاصات الحصرية للولاية

تكون الاختصاصات الحصرية للولايات وفقاً للآتي:ــــ

مجال الحكم والإدارة

  • إنفاذ القوانين الولائية.
  • رعاية الحكم المحلي.
  • الخدمة المدنية على مستوى الولاية.
  • تحديد ساعات العمل وأيام العطلات الرسمية داخل الولاية.
  • الإشراف على الإدارة الاهلية ورعاية السلم الاجتماعي.
  • تطوير الأعراف والعادات الايجابية.
  • علم وشعار الولاية.
  • الإحصاء والمسوحات داخل الولاية.

مجال الإنتاج والتنمية

  • مشاريع التنمية بالولاية.
  • تنمية الموارد الطبيعية والغابية والمحافظة عليها.
  • القوانين المتعلقة بالزراعة والرعي داخل الولاية.
  • الري وإنشاء السدود وحفر الآبار والحفاير داخل الولاية.
  • النظم الخاصة بالمحاجر داخل الولاية.

مجال المرافق والبنيات التحتية

  • إدارة الأراضي التابعة للولاية.
  • تخطيط المدن والأرياف.
  • مهابط الطائرات بخلاف مهابط الطائرات الدولية والقومية في إطار نظم الطيران المدني.
  • الطرق والنقل العام داخل الولاية.
  • المرافق العامة بالولاية.

مجال الخدمات العامة

  • السياسة السكانية وتنظيم الأسرة.
  • مكافحة التلوث وإصحاح البيئة.
  • المدارس الإبتدائية والثانوية والتعليم الخاص.
  • رعاية المستشفيات والمراكز الصحية داخل الولاية.

مجال الاقتصاد والشؤون المالية

  • تعيين وتوظيف العاملين وتحديد مهامهم ودفع رواتبهم داخل الولاية.
  • تنظيم أعمال الشركات وتراخيص الأعمال التجارية.
  • رعاية أعمال التعدين بالولاية.
  • اقتراض الأموال من الداخل والخارج بالتنسيق مع الجهات المختصة.
  • سياسات التنمية بالولاية.
  • الشؤون المالية بالولاية.
  • أعمال الصناعة والتجارة والتعاون بالولاية.
  • الميزانية العامة بالولاية.
  • فرض ضرائب مباشرة وغير مباشرة داخل الولاية.
  • الرخص التجارية لمركبات الخدمة العامة.

مجال الشؤون الاجتماعية والثقافية

  • إنشاء وتطوير مؤسسات رعاية الشباب.
  • رعاية وتطوير الدور الثقافية والتراثية والمكتبات العامة بالولاية.
  • رعاية السياحة والآثار بالولاية.
  • الترفيه والرياضة.
  • تدوين الأعراف الأهلية والتراث غير المادي بالولاية بالتنسيق مع الجهات المختصة.
  • رعاية الأمومة والطفولة.
  • رعاية الإبداع والمبدعين والإنتاج الثقافي وحماية الملكية الفكرية.

الجدول (ب)

انظر المادة4(4)

الاختصاصات المشتركة

تكون للحكومة القومية والحكومات الولائية الاختصاصات التشريعية والتنفيذية بشأن أي مسألة مذكورة أدناه:

  • التعليم في الكليات والمعاهد المهنية والبحث العلمي.
  • السياسات الصحية.
  • التنمية الحضرية والتخطيط والإسكان.
  • التجارة والصناعة والتنمية الصناعية.
  • تقديم الخدمات العامة.
  • الأعمال المصرفية والتامين.
  • الإفلاس والإعسار.
  • الترخيص للتصنيع.
  • المطارات وفقاً لمعايير ونظم الطيران المدني.
  • النقل النهري.
  • الاستعداد لمواجهة الكوارث وإداراتها والإغاثة ومكافحة الأوبئة.
  • توليد الكهرباء وإدارة المياه والنفايات.
  • الإعلام والمطبوعات ووسائط الإعلام والهيئات الإذاعية والاتصالات السلكية واللاسلكية.
  • إدارة وحماية البيئة والمحافظة عليها.
  • الإغاثة وإعادة التوطين والإعادة للوطن وإعادة التأهيل وإعادة الإعمار.
  • ابتدار الاتفاقيات الدولية والإقليمية والتفاوض بشأنها واتمامها في مجالات الثقافية والرياضة والتجارة والاستثمار والقروض والمنح والمساعدة الفنية مع الحكومات الأجنبية والمنظمات غير الحكومية الأجنبية، وذلك دون إخلال بالنظم القومية.
  • التخطيط والسياسات المالية والاقتصادية.
  • تعزيز دور المرأة.
  • السياسة المتعلقة بالجنسين.
  • المراعي والخدمات البيطرية ومكافحة أمراض الماشية والأمراض الحيوانية.
  • سلامة وحماية المستهلك.
  • حماية ورعاية الأمومة والطفولة.
  • الموارد المائية، ما عدا المياه المشتركة بين الولايات.
  • المحاكم الولائية المسئولة عن إنفاذ أو تطبيق القوانين القومية.
  • تنظيم حيازة واستغلال الأراضي وممارسة الحقوق المتعلقة بها.
  • الحكم المحلي.
  • الخدمة المدنية.