السودان: استئناف إجراءات ترخيص السلاح وحيازته.. هنا الشروط والتفاصيل

تقرير :سناء المادح
– أعلنت إدارة تنظيم حيازة السلاح البدء في العمل في ترخيص وحيازة السلاح لكافة شرائح المجتمع والاجهزة الامنية،في خدمات الجمهور
لوائحة جديد ة لحيازة السلاح:
وكشفت عن استخراج لائحة جديدة بشروط وضوابط جديد تنظم حيازة السلاح الناري ، وقال مدير إدارة تنظيم حيازة السلاح الناري العميد شرطة محمد سلمان الحسن ميرف، في “تنويرصحفي” بالادارة العامة للمباحث والتحقيقات الجنائية ببري، واوضح أن اللائحة الجديدة اضافت فصول جديدة و(11) مادة عن سابقتها التي تم التوقف العمل بها منذ (9)أشهر بغرض التجويد ووضع شروط وضوابط جديدة، بموجبها تمكن المواطن من الحيازة علي السلاح الناري، علما وأن اللائحة القديمة تم وضعها منذ (10)سنوات، ونسبة للمستجدات التي طرآت خلال تلك الفترة عكفت وزارة الداخلية ورئاسة الشرطة تجويد الائحة وضعت لها شروط جديدة خاصة ان الوائحة المعمول بها لها قرابة العشرة أعوام ،والائحة التي يعمل بها تنظم حيازة السلاح الناري لعام 2011،وبعد (10)سنوات يكون في مستجدات كتيرة جدا تستجوب فيها الاضافة والسحب.
سحب رخصة :
وأكد عن سحب الرخصة من أي شخص يطلق الرصاص في المناسبات بما فيهم النظاميين ومصادرة السلاح، أو يشكل حيازته خطورة أو يرتكب به جريمة.
الفيش:
وقال العميد محمد سلمان، ان المادة(4) من قانون الاسلحة والزخائر لسنة 2021م تلزم ضوابط جديدة وتمنح السلطة المرخصة منح السلاح لاغراض الحماية الشخصية، ولاي مواطن حيازة السلاح بشرط ان يكون كفء لحيازته، وتتوفر لديه الشروط العامة لمنح السلاح الناري والتي منصوص عليها في اللائحة الجديدة، والتي تقول بإن يحضر شخصيا ولا يكون عمر مقدم الطلب اقل من ثلاثون عاما، وإن يكون حسن السر والسلوك ولم تثبت ادانته في اي من جرائم العنف، اللارهاب، الاتجار بالبشر، انتحال صفة القوات النظامية، وذلك باحالة مقدم الطلب للمباحث
الجنائية (الفيش)، كما يجب التأكيد من اللياقة البدنية، بعد الكشف عليه طبيا، بجانب فحص المخدرات والكحول، وفكرة عن محازر السلاح وكيفية التعامل معه، وكذلك التدريب العملي والنظري علي حمل السلاح، وذلك عبر ثلاثة مراكز داخل الخرطوم يتلقي فيها المواطن التدريب عن كيفية حيازة السلاح والتعامل به من متدربين اكفاء.
وكشف العميد بان هناك انواع من الأسلحة النارية يسمح لشرائح معينة امتلاكها مثلا سلاح عيار (38) يتم تصديقه فقط لرئيس القضاء،وقضاة المحكمة الدستورية،والعليا، النائب العام، الوزراء، الدستوريين والمستشارين في حكومة الولايات، الولاء، وضباط القوات النظامية، بينما بقية أفراد القوات النظامية يحق لاي فرد له في الخدمة (12)عام.
مرتب سنوي:
واضاف العميد محمد، الشرائح الاخري مثل الاطباء كوادر المهن الطبية، يشترط علي مقدم الطلب ان يكون حاصل علي درجة البكالريوس، وشهادة من المهن الطبية مر عليها عشرة أعوام، ورقم وطني بجانب الشروط الاخري، بينما المهندسين والمحامين، والقضاة ومستشارين بوزارة العدل ، بالاضافة لموظفين القطاع الخاص يترط بان يكون يتقاضي مرتب سنوي قدره مائة الف جنيه، ويثبت ذلك بشهادة من ضرائب الدخل، وكذلك الصحفين يسمح لهم بحمل السلاح الناري ولكن بشروط محددة بحيث يتطلب من الصحفي احضار شهادة معتمدة من مجلس الصحافة والمطبوعان تفيد بان لديه سجل صحفي منذ عشر سنوات، وكذلك الكتاب والادباء واصحاب المهن الموسيقية باحضارة شهادة معتمدة من الجهة المعنية لنيله العضوية منذ 10سنوات،
فيما علي المغترب احضار شهادة مرتب معتمدة من القنصلية تفيد بانه يتقاضي راتب قدرة (10)ألف دولار او ما يعادلها بجانب احضار صورة اقامة، بينما المزارعين وتجار المواشي، احضار شهادة من سوق المحاصيل، بينما تتخفف الشروط في نوعي السلاح البندقية الرصاص والبندقية الخرطوش، مؤكدا أن أي شخص مصدق له بثلاثة انواع من الأسلحة ،( سلاح ناري ، بندقية رصاص، بندقية خرطوش) ، وان حيازة السلاح تكون لاغراض الدفاع عن النفس وممارسة مهنة الصيد واغراض الرماية.
السلاح لايورث:
وابان العميد ميرفي بان السلاح لا يورث، وفي وحالة وفاة صاحبه علي الورثة تسليم السلاح الناري لأقرب قسم الشرطة خلال ستة أشهر، ومن ثم يتم بيعه لتجار الأسلحة أو التنازل عنه لشخص بعد ان تتوافر عليه الشروط المنصوص عليها في اللائحة، اما في حالة السفر يجوز لحامل السلاح وضعه في اي قسم من اقسام الشرطة أو مكاتب المباحث المنترة بالولايات، ويرفق مع السلاح صورة من الترخيص، كما ان الضابط المسؤول من القسم يحق له سحب الترخيص اذا شكل صاحب السلاح خطورة في الامن والطمأنينة.