انضمام السودان لـ”سيداو”: خلاف بين وزارتين.. ومذكرة فنية تكشف التفاصيل

نشب خلاف بين و”زارة الشؤون الدينية والأوقاف “و “وزارة العمل والتنمية الاجتماعية” بشأن اتفاقية سيداو. ووفق تقارير صحفية فإن وزارة الشؤون الدينية اعترضت على تجاهلها في الورش التي عقدتها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بشأن انضمام السودان للاتفاقية المثيرة للجدل.

ونشر موقع “سودان اكسبريس” تفاصيل حصرية حول المشروع المثير للجدل المتعلق بموافقة السودان على الانضمام إلى اتفاقية الأمم المتحدة للقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة المعروفة  باسم اتفاقية “سيداو”. ونظمت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية مجموعة من الورش لمناقشة نصوص الاتفاقية، وتستعد لعرضها على مجلس السيادة الانتقالي ومجلس الوزراء الانتقالي تمهيداً لإجازتها وانضمام السودان للاتفاقية. وشارك في الورش ممثلين لوزارة العدل ومكتب حقوق الإنسان والأمم المتحدة وجهات أخرى.

ولخصت الإدارة العامة للمرأة والأسرة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية ما تم التوصل إليه في هذه الورش في مذكرة فنية صادرة في ديسمبر بعنوان “مذكرة فنية حول المصادقة على اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو)”. وأشارت الوزارة في مذكرتها الفنية إلى التزامات السودان الدولية والإقليمية وعضويته في مجلس حقوق الإنسان بجنيف عام 2018 والتي قالت الوزارة إنها تتطلب الالتزام بالانضمام والمصادقة على جميع الاتفاقيات الخاصة بحقوق الإنسان لا سيما المرأة.

ولخصت الورقة الفنية ملامح اتفاقية سيداو  وبنودها المختلفة حتى المادة 30. وأوردت الورقة الفنية للوزارة تحفظات الدول العربية التي وقعت أو صادقت أو انضمت للاتفاقية حتى نهاية العام 2019

وخلصت الورقة الفنية لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية إلى (تحفظ) على المادة (2) من اتفاقية سيداو. وقالت الورقة إن المادة (2) تتيح للاتفاقية أن تسود على القوانين الوطنية.

وتنص المادة (2) من اتفاقية سيداو على الآتي :

“المادة 2 :

تشجب الدول الأطراف جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وتتفق على أن تنتهج، بكل الوسائل المناسبة ودون إبطاء، سياسة تستهدف القضاء على التمييز ضد المرأة، وتحقيقا لذلك تتعهد بالقيام بما يلي:

(أ) إدماج مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في دساتيرها الوطنية أو تشريعاتها المناسبة الأخرى، إذا لم يكن هذا المبدأ قد أدمج فيها حتى الآن، وكفالة التحقيق العملي لهذا المبدأ من خلال التشريع وغيره من الوسائل المناسبة،

(ب) اتخاذ المناسب من التدابير، تشريعية وغير تشريعية، بما في ذلك ما يناسب من جزاءات، لحظر كل تمييز ضد المرأة،

(ج) فرض حماية قانونية لحقوق المرأة على قدم المساواة مع الرجل، وضمان الحماية الفعالة للمرأة، عن طريق المحاكم ذات الاختصاص والمؤسسات العامة الأخرى في البلد، من أي عمل تمييزي،

(د) الامتناع عن مباشرة أي عمل تمييزي أو ممارسة تمييزية ضد المرأة، وكفالة تصرف السلطات والمؤسسات العامة بما يتفق وهذا الالتزام؛

(هـ) اتخاذ جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة من جانب أي شخص أو منظمة أو مؤسسة،

(و) اتخاذ جميع التدابير المناسبة، بما في ذلك التشريعي منها، لتغيير أو إبطال القائم من القوانين والأنظمة والأعراف والممارسات التي تشكل تمييزا ضد المرأة،

(ي) إلغاء جميع الأحكام الجزائية الوطنية التي تشكل تمييزا ضد المرأة.”

وفي الختام أوردت الورقة الفنية لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية توصيتها، والتي نصت على الآتي :

 ” ان جمهورية السودان وفقا للمادة (29) الفقرة 2 لا تعتبر نفسها ملزمة بأحكام المادة (29) الفقرة (1) (حق سيادي للدول اعطته الاتفاقية بناءا على الفقرة 2)”.

المادة 29  المشار اليها هي :

“المادة  29 :

  1. يعرض للتحكيم أي خلاف بين دولتين أو أكثر من الدول الأطراف حول تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية لا يسوى عن طريق المفاوضات، وذلك بناء على طلب واحدة من هذه الدول. فإذا لم يتمكن الأطراف، خلال ستة اشهر من تاريخ طلب التحكيم، من الوصول إلى اتفاق على تنظيم أمر التحكيم، جاز لأي من أولئك الأطراف إحالة النزاع إلى محكمة العدل الدولية بطلب يقدم وفقا للنظام الأساسي للمحكمة.
  2. لأية دولة طرف أن تعلن، لدى توقيع هذه الاتفاقية أو تصديقها أو الانضمام إليها، أنها لا تعتبر نفسها ملزمة بالفقرة 1 من هذه المادة. ولا تكون الدول الأطراف الأخرى ملزمة بتلك الفقرة إزاء أية دولة طرف أبدت تحفظا من هذا القبيل.
  3. لأية دولة طرف أبدت تحفظا وفقا للفقرة 2 من هذه المادة أن تسحب هذا التحفظ متي شاءت بإشعار توجhttps://opensudan.net/archives/11274
  4. هه إلى الأمين العام للأمم المتحدة.”

ويمكن  قراءة النص الكامل الرسمي لاتفاقية سيداو من هذا الرابط