قانون التخطيط العمراني والتصرف في الأراضي لسنة 1994 – ولاية الخرطوم
جمهورية السودان – ولاية الخرطوم
قانون التخطيط العمراني والتصرف في
الأراضي لسنة 1994
ترتيب المواد
الفصل الأول
أحكام تمهيدية
المادة:
1ـ اسم القانون.
2ـ إلغاء واستثناء.
3ـ تفسير.
الفصل الثاني
المجلس
4ـ إنشاء المجلس والإشراف عليه ومقره.
5ـ تشكيل المجلس.
6ـ اختصاصات رئيس المجلس.
7ـ لوائح المجلس.
الفصل الثالث
التخطيط العمراني
8ـ اختصاصات المجلس وسلطاته.
9ـ اختصاصات الوزير وسلطاته.
10ـ إنشاء اللجنة وتشكيلها.
11ـ اختصاصات اللجنة وسلطاتها.
12ـ إعلان النية عند مباشرة التخطيط.
13ـ نزع ملكية الأراضى للمصلحة العامة.
14ـ سلطة الحكومة فيما يتعلق بالأرض التي لم تعمر.
15ـ افتراض تحديد درجة الأرض.
16ـ تغيير استخدام الأرض وفرق التحسين.
17ـ التسجيل ومنح الإذن بالتعمير أو البناء.
18ـ العقوبات.
الفصل الرابع
إعادة التخطيط
19ـ إعلان النية بإعادة التخطيط.
20ـ فترة منح البناء.
21ـ إعداد مسودة الخريطة العامة.
22ـ تقديم مسودة الخريطة العامة إلى اللجنة.
23ـ رفع الخريطة العامة التي أجيزت إلى الوزير.
24ـ أمر الوزير بتنفيذ الخريطة العامة.
25ـ حظر تشييد مبان جديدة بعد نشر الأمر.
26ـ تعيين ضابط إعادة التخطيط.
27ـ تكوين لجنة إعادة التخطيط بالمنطقة.
28ـ نشر الإعلان بملخص أمر الوزير.
29ـ تمثيل الأشخاص ذوى المصلحة أمام لجنة إعادة التخطيط بالمنطقة.
30ـ سلطات لجنة إعادة التخطيط بالمنطقة قبل تجهيز المشروع.
31ـ تجهيز المشروع بوساطة لجنة إعادة التخطيط بالولاية.
32ـ ضرورة موافقة الوالي على المشروع.
33ـ سلطات لجنة إعادة التخطيط بالمنطقة.
34ـ تقدير الضرر أو الزيادة في القيمة وتقدير التعويض.
35ـ دفع التعويض عن الضرر.
36ـ تنفيذ أوامر إعادة التخطيط بالمنطقة.
37ـ الحد الأدنى والأقصى لمساحة القطعة السكنية.
38ـ الاستئنافات.
39ـ العقوبات.
الفصل الخامس
التصرف في الأراضي
40ـ تطبيق.
41ـ اختصاصات المجلس وسلطاته.
42ـ اختصاصات الوزير وسلطاته.
43ـ سلطات المدير العام.
44ـ الحقوق العينية وحقوق الإنتفاع.
45ـ الإجراءات السابقة للتصرف.
46ـ وجوب التأكد من التسجيل الصحيح.
47ـ التصرف في الأراضي الحكومية.
48ـ الإلتزام بشروط الإيجار.
49ـ المدة الإبتدائية.
50ـ العجز عن التعمير خلال المدة الإبتدائية.
51ـ إيجار الأراضي بعد إنتهاء مدة إيجارها القصوى.
52ـ تقويم الأراضي.
53ـ البيع على نظام الملك الحر.
54ـ لجنة التصرف في الأراضي الحكومية الزراعية.
55ـ الأراضي الزراعية.
56ـ التصرف في الأراضي الزراعية.
57ـ عقد إيجار الأراضي الزراعية.
58ـ تغيير درجة الأرض الزراعية.
59ـ عدم جواز تملك الأجانب الأراضي.
60ـ بطلان التصرفات.
61ـ التصرف المخالف لأحكام هذا الفصل في الأراضي الحكومية.
62ـ المخالفات والعقوبات.
الفصل السادس
أحكام ختامية
63ـ إصدار اللوائح والأوامر.
بسم الله الرحمن الرحيم
قانون التخطيط العمراني
والتصرف في الأراضي لسنة 1994
(16/4/1994)
الفصل الأول
أحكام تمهيدية
اسم القانون. 1ـ يسمى هذا القانون، “قانـون التخطيط العمـراني والتصـرف في الأراضي لسنة 1994 “. إلغاء واستثناء.
2ـ (1) يلغى: (أ) قانون التخطيط العمراني لسنة 1406هـ،
(ب) قانون التصرف في الأراضي 1406هـ،
(ج) قانون إعادة تخطيط المدن لسنة 1950.
(2) لا يترتب على إلغاء القوانين المذكورة في البند (1)، إلغاء اللوائح، والأوامر الصادرة بموجبها، أو التي اعتبرت سارية، وتظل تلك اللوائح والأوامر سارية، كما لو كانت قد صدرت بمقتضى أحكام هذا القانون، وتعدل أو تلغى وفقاً لها.
تفسير.
3ـ في هذا القانون، ما لم يقتض السياق معنى آخر: ” الإدارة ” يقصد بها إدارة التخطيط العمراني التابعة للولاية،
” الأراضي ” يقصد بها الأراضى التي يتم تحديد غرض استخدامها أو تحديد درجاتها أو تخصيصها بموجب أحكام الفصل الخاص بالتخطيط العمراني،
” الأرض ” تشمل ما على الأرض وما فوقها وتحتها من مبان ومنشآت وخدمات وكل منفعة متعلقة بها،
” الأرض الحكومية” يقصد بها كل أرض مسجلة باسم حكومة السودان أو أي أرض أخرى غير مسجلة باسم أي شخص في أي من ولايات السودان،
” إعادة التخطيط ” يقصد بها وضع خريطة بتعديل تخطيط أي منطقة مما ينطوي على تغيير مادي لأي أرض مملوكة ملكاً خاصاً في تلك المنطقة، ووضع تلك الخريطة موضع التنفيذ،
” أفضـلية التخصيص ” يقصد بها التصرف في أي أرض بالمنح، أو التخصيص بطريق غير المزاد العلني،
” الخريطة العامة ” يقصد بها خريطة التخطيط الجديدة للمنطقة التي أجيزت بموجب أحكام المادة 22،
“الخريطة الموجهة” يقصد بها الدراسة المسبقة لتوجيه النمو العمراني لمنطقة ما، وتهتم بتحديد أوجه إستخدام الأرض المختلفة, والهياكل الخدمية, والأسبقيات والبرامج اللازمة لها، لتحقيقها في إطار خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية القومية، وتشمل الخطة الموجهة للنمو بالولاية الخريطة الموجهة للنمو الحضري، والخريطة التفصيلية للمناطق المعمرة والخالية،
“سلطات الأرضي” يقصد بها الموظف الذي فوضت له سلطة التصرف في الأراضي،
” الشخص ذو المصلحة ” يقصد به الشخص المسجل في سجل الأراضي كمالك أو له حق أو مصلحة في أي ارض داخل المنطقة أو عليها ويشمل الوصي المعين تعييناً صحيحاً على شخص له مصلحة، أو وكيل ذلك الشخص،
” القرية ” يقصد بها أي تجمع سكاني في أي منطقة تم تعيين حدودها بوساطة الوزير لأغراض هذا القانون،
” اللجنة ” يقصد بها لجنة الولاية للتخطيط العمراني المنشأة بموجب أحكام المادة 10 (1)،
” لجـنة إعـادة يقصد بها لجنة إعادة التخطيط بالمنطقة, المشكلة بموجب أحكام المادة 27،
التخطيط بالمنطقة ”
” اللجنة الفرعية ” يقصد بها أي من لجان التخطيط المحلية بالمحلية،
” المجلس ” يقصد به المجلس الاتحادي للتخطيط العمراني والتصرف في الأراضي المنشأ بموجب أحكام المادة 4(1)،
” المدير العام ” يقصد به مدير عام مصلحة الأراضي بالولاية،
” المدينة ” يقصد بها أي مجموعة من المساكن يضفي عليها الوزير صفة مدينة لأغراض هذا القانون،
” المشروع ” يقصد به المشروع الذي يجهز بوساطة لجنة إعـادة التخطيط بمـوجب أحكام المادة 31(2)،
” المناطق المعمرة ” يقصد بها المناطق، التي تكون بها أي مبانٍ أو منشآت خدمية ثابتة بخلاف السكن العشوائي،
” المنطقة” يقصد بها المنطقة المراد إعادة تخطيطها كما هو موضح في الخطة العامة،
” الوزير ” يقصد به وزير الإسكان والتشييد والمرافق العامة بالولاية.
الفصل الثاني
المجلس
إنشاء المجلس والأشراف عليه ومقره.
4ـ (1) ينشأ مجلس اتحادي يسمى، ( المجلس الاتحادي للتخطيـط العمراني والتصرف في الأراضي )، وتكون له شخصية اعتبارية. (2) يخضع المجلس لإشراف رئيس مجلس الوزراء.
(3) يكون مقر المجلس بولاية الخرطوم.
تشكيل المجلس.
5ـ يشكل المجلس بقرار من مجلس الوزراء على الوجه الآتي: (أ) رئيس المجلس، يعيينه ويحدد شروط خدمته رئيس الجمهورية بناء على توصية بذلك من مجلس الوزراء،
(ب) وزير الإسكان والتشييد والمرافق العامة بكل ولاية، أو من يفوضه على ألا تقل درجته عن الدرجة الأولى،
(ج) مدير عام مصلحة المساحة،
(د) وكيل وزارة:
(أولا) الزراعة والغابات،
(ثانياً) المالية الإقتصادى الوطنى،
(ثالثاً) ديوان الحكم الاتحادي.
(هـ) ممثل وزارة الاستثمار،
(و) خمسة أشخاص من ذوى الكفاءة والخبرة والاهتمام في مجال التخطيط العمراني والإسكان يعينهم مجلس الوزراء.
اختصاصات رئيس المجلس.
6ـ يختص رئيس المجلس بإدارة المجلس وتصريف شئونه وفقاً لأحكام هذا القانون واللوائح الصادرة بموجبها، ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم تكون لرئيس المجلس الاختصاصات الآتية: (أ) الإشراف على:
(أولا) تنفيذ قرارات المجلس،
(ثانياً) الشئون المالية للمجلس،
(ثالثاً) الأمانة العامة للمجلس،
(ب) أي اختصاصات أخرى يوكلها له المجلس.
لوائح المجلس.
7ـ يصدر المجلس بمـوافقة مجلس الوزراء اللوائح المتعلقة باجتماعات المجلس وتكوين أمانته العامة واختصاصاتها وموارد المجلس المالية وموازنته وحساباته وكيفية مراجعتها. الفصل الثالث
التخطيط العمراني
اختصاصات المجلس وسلطاته.
8ـ (1) لأغراض هذا الفصل ، تكـون للمجـلس الاختصاصات والسلطات الآتية وهى أن: (أ) يضع، بموافقة مجلس الوزراء، الاستراتيجيات العمرانية القومية وما يتصل بها من سياسات تكفل ترشيد استخدام الأرض في كافة المجالات، على إن تتوافق هذه الاستراتيجيات مع الخطط القومية للتنمية الشاملة والمتوازنة، مع مراعاة ضرورة التوازن بين الولايات المختلفة وبين المناطق الحضرية والريفية فيما يتعلق بالخدمات البلدية والمرافق العامة وما يتوفر فيها من موارد طبيعة وإمكانات بشرية،
(ب) يطور النظم والأساليب التي تؤدى إلى المشاركة والتنسيق بين أجهزة التخطيط على كافة المستويات الاتحادية بالولايات،
(ج) يجرى الدراسات والبحوث بالتعاون مع أجهزة التخطيط ومؤسساته في الولايات في المجالات المتصلة بالتخطيط العمراني، وخاصة في مجال استخدام الأرض للأغراض السكنية والنقل والخدمات البلدية والريفية،
(د) يراجع مشاريع الخطط الموجهة للنمو العمراني بالولايات التي يتم إعدادهامن قبل أجهزة الولايات وذلك تمهيداً لتقديمها لمجلس الوزراء لإجازتها،
(هـ) يصدق على الهياكل العمرانية للمستوطنات والمجمعات السكنية بالمشاريع الإنمائية الكبرى، أو تلك المشتركة بين عدد من الولايات،
(و) يصدق على تغيير مجال إستخدام الأرض في الخطط التي تتم إجازتها من قبل مجلس الوزراء فيما عدا الفسحات والميادين العامة،
(ز) يراقب أداء أجهزة التخطيط بالولايات ومتابعة تنفيذ الخطط العمرانية القومية،
(ح) يعد مشروعات القوانين التي تحقق تنفيذ السياسات الخاصة بالتخطيط العمراني والخطط الإسكانية المعتمدة وتنسيق الضوابط والقوانين في الولايات,
(ط) يضع خطط تدريب المهندسين والمخططين العاملين في الولايات وإقامة المؤتمرات والحلقات الدراسية لرفع كفاءتهم.
(2) يجوز للمجلس تفويض أي من إختصاصاته وسلطـاته للوزير.
إختصاصات الوزير وسلطاته. 9ـ (1) لأغـراض هذا الفصـل تكـون للـوزير الإختصاصات والسلطات الآتية، وهى أن: (أ ) يوجه الإدارة لإعداد خطة موجهة للولاية في إطار الخطة العمرانية القومية المتكاملة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية القومية المجازة من قبل المجلس،
(ب) يعتمد الخرائط الموجهة التي تعدها اللجنة ورفعها للمجلس تمهيداً لإجازتها من قبل مجلس الوزراء،
(ج) يضع بموافقة مجلس وزراء الولاية مشاريع الخطط الإسكانية للولاية وفق الخطط العمرانية القومية في تكامل مع خطة التنمية الاقتصادية والإجتماعية القومية،
(د) يشرف على تنفيذ السياسات والخطط الإسكانية والخطة العمرانية للولاية عبر أجهزتها التنفيذية بالتنسيق مع جهات الإختصاص الأخرى،
(هـ) يعين حدود أي مدينة أو قرية ويعدل تلك الحدود من وقت لآخر بناء على توصية اللجنة،
(و) يحول القرى التي اكتسبت السمات الحضرية إلى مدن بناء على توصية اللجنة،
(ز) يوصى بتغيير استخدام الفسحات والميادين العامة لأي غرض إذا ما اقتضت الضرورة ذلك،
(ح) يفصل في الاستئناف ضد قرارات اللجنة،
(ط) يوافق على السياسة العامة للتخطيط العمراني للولاية التي تعدها اللجنة ورفعها للمجلس.
(2) يجوز للوزير أن يفوض ما يراه مناسباً من إختصاصات وسلطات.
إنشاء اللجنة وتشكيلها.
10ـ (1) تنشأ لجنة تسمى، “لجنة الولاية للتخطيط العمراني” وتشكل بقرار من والي الولاية بناءً على توصية بذلك من الوزير على أن يراعى في ذلك تمثيل الجهات ذات الصلة وتضمينها عدداً من ذوى الخبرة في مجال التخطيط العمراني. (2) يظل أعضاء اللجنة من غير المعينين بحكم مناصبهم لمدة ثلاث سنوات من تاريخ تعيينهم وتجوز إعادة تعيينهم.
(3) يعين الوزير بالتشاور مع رئيس اللجنة “أمين اللجنة” ويحدد إختصاصاته وسلطاته.
اختصاصات اللجنة وسلطاتها.
11ـ لأغراض هذا الفصل، تكون للجنة الإختصاصات والسلطات الآتية: (أ ) إعداد السياسة العامة للتخطيط العمراني والإسكان وأسس تخصيص واستخدام الأرض للولاية في تكامل وتناسق مع خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية القومية،
(ب) إجازة مشاريع الخطط والخرائط والهياكل العمرانية الموجهة لنمو المدن والقرى على مستوى الولاية وذلك بموافقة الوزير،
(ج) التصديق على التخطيط التفصيلي لاستخدام الأرض الخالية والمعمرة في إطار الخرائط الموجهة المصدق عليها،
(د) إعداد مشاريع الخطط الإسكانية في الولاية،
(هـ) التصديق على الهياكل العمرانية والتخطيط التفصيلي للمستوطنات والمجموعات الإسكانية المرتبطة بالمشاريع الإنمائية الكبرى بالولاية،
(و) التصديق على هياكل مشاريع إعادة التخطيط وتحسين البيئة وخرائطها وموازناتها فيما يتعلق بالتخطيط العمراني في المناطق المعمرة ومراقبة تنفيذها،
(ز) منح الإذن بالتعمير وتحديد المناطق التي يسمح فيها ببناء الأبنية المتعددة الطوابق، وتحديد عدد الطوابق وأغراضها المختلفة، والضوابط المصاحبة لذلك الأذن،
(ح) التخصيص بموافقة الوزير لموقع إستخدام الأرض وغرضه في المناطق المخططة وغير المخططة،
(ط) التصديق على التغييرات الأساسية في إستخدام الأرض للأغراض المختلفة، وعلى تغيير الغرض في المناطق المعمرة والمخططة،
(ى) إجازة تغيير إستخدام الفسحات والميادين العامة لأي غرض إذا ما اقتضت الضرورة ذلك،
(ك) تحديد درجة أي ارض لم يسبق تحديد درجتها وتعديل درجة أي أرض سبق أن حددت درجتها،
(ل) البت في الطلبات المقدمة من الأشخاص والمؤسسات والهيئات العامة والمصالح الحكومية، فيما يتعلق بمجالات التخطيط العمراني،
(م) التصديق على مشاريع خطط المواصلات التي تعدها الجهات المختصة وتحديد مواقف المواصلات العامة في المدن،
(ن) وضع الضوابط:
(أولا) لحماية المباني والمناطق ذات الأهمية المعمارية والتاريخية،
(ثانياً) الخاصة بالتصديق على إقامة المواقع التجارية والحرفية في الأحياء السكنية المعمرة حديثاً أو قديماً سواء كانت مملوكة عن طريق الحكر أو الملك الحر، وذلك في مختلف الأحياء السكنية ودرجاتها،
(س) تشكيل لجان التخطيط الفرعية وتحديد اختصاصاتها وسلطاتها وفقاً لأحكام اللوائح التي تصدرها بعد موافقة الوزير.
إعلان النية عند مباشرة التخطيط.
12ـ يجب على الوزير, أو اللجنة بحسب الحال، عند النية في ممارسة أي من سلطات التخطيط الممنوحة له بموجب أحكام هذا القانون أن يقوم بنشر إعلان في الجريدة الرسمية بالنية في ممارسة تلك السلطة تصحبه خريطة تفصيلية شبكية توضح البيانات المتعلقة بالأرض موضوع التخطيط.
نزع ملكية الأرض للمصلحة. 13ـ يجوز نزع ملكية الأرض للمصلحة العامة بموجب أحكام قانون نزع ملكية الأراضي لسنة 1930 عند ممارسة الوزير لسلطاته بمـوجب أحكام المادة 9 (ج)، (هـ) و (و)،
سلطة الحكـومة فيما يتعلق بالأرض التى لم تعمر.
14ـ (1) في هذه المادة يقصد بالأرض التي لم تعمر أي أرض لم يتم تعميرها مادياً بالطريقة وللأغراض التي من أجلها حددت درجتها بغض النظـر عما إذا كان العجـز عن القيام بذلك التعمير المادي غير راجع إلى إهمال المالك أو إغفاله أو الحيلولة بينه وبين القيام بذلك التعمير لاسباب خارجة عن إرادته. (2) إذا ظلت أي أرض تم تحديد درجتها سواء كان ذلك التحديد قبل تاريخ العمل بهذا القانون أو بعده تحت أيدي المالكين كأرض لم تعمر فيجوز للجنة أن تطلب نزع ملكيتها وفقاً لأحكام قانون نزع ملكية الأرضى لسنة 1930 كما لو كان النزع يراد لمصلحة عامة على أن يعطى المالك إنذاراً لمدة سنة واحدة قبل البدء في إجراءات النزع إذا لم تعمر أو دفع مقدار الزيادة في قيمتها للحكومة من المالك.
(3) على الرغم من أحكام المادة 19 من قانون نزع ملكية الأرضى لسنة 1930، يكون التعويض المستحق الدفع في حالة نزع الملكية على الوجه الآتي:
(أ ) لا يكون هناك تعويض بالنسبة إلى المساحات المراد إستخدامها لأغراض الطريق بما في ذلك جوانبها والميادين والمرافق العامة التي تحتاج إليها المنطقة طبقاً للوضع التخطيطي المصدق به من سلطة التخطيط المختصة، أو
(ب) يكون التعويض بالنسبة إلى جميع المساحات الباقية الأخرى بواقع 25% من مساحة أو قيمة الأرض في السوق عند تاريخ النزع.
(4) عندما تطلب اللجنة مقدار زيادة الأرض وفقاً لأحكام البنـد (2) تطبق الأحكام الآتية:
(أ ) تقدر الزيادة بوساطة لجنة تشكل وفقاً لأحكام المادة 11(س)،
(ب) تكون الزيادة عبارة عن الفرق ما بين قيمة الأرض على أساس أنها لم تحدد درجتها وقيمة الأرض الحالية في السوق على أساس أنها حددت درجتها ولم تعمر،
(ج) يكون المبلغ المستحق الدفع للحكومة 75% من الزيادة التي تحدد بموجب أحكام الفقرة (ب)،
(د) يدفع المالك للحكومة المبلغ المطلوب منه وفقاً لأحكام الفقرة (ج) خلال ستة أشهر من تاريخ إخطاره ويجوز للجنة بناء على أي سبب معقول يبديه المالك أن تمد تلك الفترة لمدة أخرى لا تجاوز ستة أشهر،
(هـ) إذا عجز المالك عن دفع مقدار الزيادة في قيمة الأرض في الفترة المنصوص عليها في الفقرة (د) فيجوز للجنة أن تعيد النظر في قرارها الصادر وفقاً لأحكام البند (2) أو أن تطلب نزع ملكية تلك الأرض وفى هذه الحالة تطبق أحكام البند (3) ويجوز للوزير أن يوجه اللجنة بقبول دفع مقدار تلك الزيادة على أقساط بالشروط والحالات التي يراها مناسبة.
افتراض تحديد درجة الأرض.
15ـ إذا اتضح عند تاريخ تغيير درجة أي أرض أن منطقة بأكملها مهما قلت مساحتها تستخدم لغـرض معين وثبت إن تلك المنطقـة كانت تستخدم باستمرار لذلك الغرض طوال السنوات العشر السابقة مباشرة لتاريخ تغيير الدرجة، فيفترض بصفة نهائية إن تلك المنطقة قد تم تحديد درجتها على وجه يسمح بذلك الاستخدام بغض النظر عن التحديد الفعلي لدرجة أي منطقة مجاورة.
تغيير استخدام الأرض وفرق التحسين.
16ـ (1) في حالة تغيير استخدام أي أرض تكون مملوكة كملك حر وفقاً لمقتضيات الخطة الموجهة لمنطقة ما، يجوز للجنة أن تحدد أياً من البدائل الآتية، وهى أن: (أ ) تطلب نزع ملكية الأرض أو أي جزء منها للمصلحة العامة،
(ب) يكون فرق التحسين بالنسبة إلى الأرض عيناً،
(ج) يكون فرق التحسين بالنسبة إلى الأرض نقداً.
(2) عندما يكون فرق التحسين بالنسبة إلى الأرض عيناً بموجب أحكام البند (1) (ب) تتبع الإجراءات الآتية:
(أ) تستقطع من الأراضي التي تم تغيير استخدامها لأغراض الطرق بما في ذلك جوانبها والميادين والمرافق العامة التي تحتاج إليها طبقاً للخريطة المصدق بها وتسجل باسم الحكومة دون تعويض,
(ب) تسجل المساحة المتبقية بعد إجراء الاستقطاع والتحديد بموجب أحكام الفقرة (أ) خالية من الموانع المسجلة باسم الحكومة ومالك الأرض شريطة ألا يقل نصيب مالك الأرض عن 25% من المساحة وتسجل له وفقاً للاستخدام المحدد في الخريطة الموجهة،
(ج) تكون الأراضي الاستثمارية والصناعية دائماً ضمن نصيب الحكومة.
(3) عندما يحدد فرق التحسين في حالة الأراضي التي لا تشتمل على قطع إستثمارية أو صناعية نقداً بموجب أحكام البنـد (1) (ج) تتبع الإجراءات الآتية:
(أ ) تسجل المساحات المراد إستخدامها لأغراض الطرق بما في ذلك جوانبها والميادين والمرافق العامة التي تحتاج إليها المنطقة طبقاً للخريطة المصدق بها باسم الحكومة دون تعويض،
(ب) تسجل المساحات المتبقية باسم مالك الأرض على أن يدفع للحكومة 75% من الفرق ما بين قيمة الأرض قبل تغيير استخدامها عند تاريخ طلب التغيير وقيمة ذات الأرض مباشرة بعد التصديق على التغيير،
(ج) لا يؤخذ في الاعتبار عند تاريخ طلب التغيير لدى تقدير قيمة الأرض لأغراض الفقرة (ب) قبل تغيير الاستخدام أي أثر يكون قد طرأ على تلك القيمة بسبب العلم بأن الوزير أو اللجنة قد أعلن عن النية لممارسة سلطات التخطيط العمراني أو بسبب أي إجراء يكون قد اتخذ نتيجة لذلك العلم.
(4) يكون الأصل في حالة قطعة الأرض المخططة المملوكة عن طريق الحكر أو الممنوحة بأفضلية التخصيص إلا يغير إستخدامها كلياً أو جزئياً بخلاف الغرض المصدق عليه، وعلى الرغم من ذلك إذا تم تغيير استخدامها كلياً أو جزئياً بموافقة سلطات الأراضي واللجنة فيجب على مالك الحكر أن يدفع فرق تحسين 75% من الفرق ما بين قيمة الأرض في السوق للغرض الجديد وقيمتها وفقاً لآخر تصرف تم تقويمها بالنسبة إليه.
(5) يدفع المالك عن طريق الحكر أو الملك الحر فرق التحسين المستحق عليه للحكومة بموجب أحكام هذه المادة خلال ستة أشهر من تاريخ إعلانه بذلك على أنه إذا رأت اللجنة أن دفع فرق التحسين خلال تلك المدة يترتب عليه إرهاق له أو إن ذلك يعوق التعمير فيجوز لها إن ترجئ دفع فرق التحسين لمدة لا تجاوز خمس سنوات من تاريخ الاستحقاق أو أن تسمح بدفعه على أقساط خلال تلك المدة وذلك بالشروط أو القيود التي تراها مناسبة بما في ذلك الرهن.
التسجيل ومنح الإذن بالتعميرأو البناء.
17ـ مع مراعاة أحكام المادة 16(5) لا يجوز تسجيل أي أرض أو منح الإذن بتعميرها أو البناء عليها إلا بعد التأكد من أن جميع المبالغ المستحقة كفرق تحسين قد سددت.
العقوبات. 18ـ يعاقب كل شخص يقوم: (أ) بالتعمير دون الحصول على إذن بذلك بالسجن لمدة لا تجاوز سنة أو بالغرامة، أو بالعقوبتين معاً،
(ب) ببناء بناية متعددة الطوابق دون الحصول على تصديق بذلك أو يخالف الضوابط المنصوص عليها في هذا القانون لبناء الأبنية المتعددة الطوابق بالسجن لمدة لا تجاوز سنتين أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً ويجوز للمحكمة عند الإدانة أن تأمر بإزالة البناء على نفقة مرتكب المخالفة،
(ج) بالتعمير أو البناء في أرض غير مخططة أو محددة الدرجة أو الأغراض أو الإستخدام، بالسجن لمدة لا تجاوز سنتين أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً ويجب على المحكمة عند فتح الدعوى الجنائية أن تأمر بإيقاف تشييد أي مبان على الأرض موضوع الدعوى الجنائية.
الفصل الرابع إعادة التخطيط
إعلان النية بإعادة التخطيط.
19ـ إذا اتضح لوالى أي ولاية بناء على إقتراح الوزير إن من المرغوب فيه من أجل الصحة العـامة أو لرفاهية السكان أو للتطوير إعـادة تخطيط أي مدينة أو إحدى مناطقها أو أي قرية في تلك الولاية، فيجب أن يأمر بموجب إعلان ينشر في الجريدة الرسمية عن إعادة التخطيط المزمع أجراؤه وأن يكرر الإعلان عن ذلك بأي كيفية أخرى يراها مناسبة للفت نظر الأشخاص ذوى المصلحة.
فترة منع البناء.
20ـ لا يجوز لأي شخص بعد نشر الإعلان المشار إليه في المادة 19 أن يقوم بإنشاء أي مبان جديدة أو سور أو إجراء أي إصلاحات في أي مبان قائمة أو سور إلا بإذن مكتوب من الوزير.
إعداد مسودة الخريطة العامة.
21ـ يجب على الوالي بعد نشر الإعلان المشار إليه في المادة 19 ما لم يكن ذلك الإعلان قد ألغي أن يأمر بإعداد مسـودة الخـريطة العامة للتخطيط الجديد للمنطقة التي يجوز أن تتضمن أيضاً تغييـر درجة الأرض وعليه أن يتيح لجميع الأشخاص ذوى المصلحة فرصة الاعتراض على تلك المسودة.
تقديم مسودة الخريطة العامة إلى اللجنة.
22ـ يجب إن تقدم مسودة الخريطة العامة إلى اللجنة لإجازتها ويجوز لها أن تجيز تلك المسودة أو ترفضها أو تعدلها.
رفع الخريطة العامة التي أجيزت إلى الوزير.
23ـ إذا أجازت اللجنة الخريطة العامة بتعديلات أو دون تعديلات فيجب عليها أن ترفعها للوزير للموافقة عليها.
أمر الوزير بتنفيذ الخريطة العامة.
24ـ (1) يجوز للوزير بعد إجازة الخريطة العامة أن يأمر بتنفيذها وفى هذه الحالة تسرى أحكام هذا الفصل على تلك المنطقة. (2) يجب أن يشتمل الأمر المنصوص عليه في البند (1) على وصف للمنطقة والمكان الذي يمكن الاطلاع فيه على الخريطة العامة على أن ينشر ذلك الأمر محلياً بالكيفية التي يراها الوزير مناسبة وفى الجريدة الرسمية.
حظر تشييد مبان جديدة بعد نشر الأمر.
25ـ (1) لا يجوز لأي شخص أو جهة بعد نشر الأمر بموجب أحكامالمادة 24 أن يبدأ أو يستمر في تشييد أي مبان جديدة أو يقوم بإجراء أي تغييرات في أي مبان قائمة أو أن يشيد أو يعيد تشييد أي سور على سطح الأرض أو فوقه داخل المنطقة إلا بموجب إذن مكتوب من الوزير. (2) مع مراعاة أحكام البند (1) لا يجوز لأي من مرافق الخدمات كالمياه والهاتف والكهرباء تقديم أي خدمات لحين الانتهاء من العمل بالمشروع.
تعيين ضابط إعادة التخطيط.
26ـ يجب على الوالي عند نشر الإعلان المنصوص عليه في المادة 19أو بعده حسبما يراه ملائماً، أن يعين بتوصية من الوزير شخصاً باسمه أو بوظيفته ليكون ضابطاً لإعادة التخطيط وفى حالة التعيين بالاسم يجوز له أن يعين من وقت لآخر شخصاً ليكون ضابطاً لإعادة التخطيط ليحل محل الشخص الذي تم تعيينه أو ليكون خلفاً له.
تكوين لجنة إعادة التخطيط بالمنطقة.
27ـ (1) يجب عند تعيين ضابط إعادة التخطيط بالمنطقة أو بعده بحسب الحال أن تشكل لجنة لإعـادة التخطيط بالمنطقة من ضابط إعادة التخطيط كرئيس وأربعة أعضاء. (2) يعين الوالي الأعضاء المنصوص عليهم في البند (1) بناء على توصية بذلك من الوزير ومن المحليات المنصوص عليها في قانون الحكم المحلى لسنة 2003.
نشر الإعلان بملخص أمر الوزير. 28ـ (1) يجب على ضابط إعادة التخطيط من وقت لآخر أن ينشر نيابة عن لجنة إعادة التخطيط بالولاية إعلاناً يشتمـل على ملخص للأمر الذي أصدره الوزير وفقاً لاحكام المادة 24 موضحاً تفاصيل الإجراءات والبرنامج الذي تعمل بموجبه اللجنة ويطلب من الأشخاص ذوى المصلحة في الأرض الواقعة في تلك المنطقة أو أي جزء منها كما هو موضح في الأمر أن يظهروا أمام لجنة إعادة التخطيط بأشخاصهم أو بوساطة وكلائهم في الزمان والمكان المحددين في الإخطار. (2) يجب أن تلصق الإعلانات الصادرة وفقاً لأحكـام المادة 28(1) في مكاتب المحليات ومكتب تسجيل الأراضي التي تكون مسجلة فيه أي أرض داخل المنطقة وفى أي أماكن أخرى حسبما يراه ضابط إعادة التخطيط مناسباً.
تمثيل الأشخاص ذوى المصلحة أمام لجنة إعادة التخطيط بالمنطقة
29- (1) إذا كانت الأرض مملوكة لوارثين على الشيوع فيجوزلضابط اعادة التخطيط بالمنطقة ان يعين اى وارث بالغ ليمثل لأغراض هذا الفصل أياً مـن الوارثين لم يظهـربشخصه أو بوساطة وكيله أو وصيه المعين بطريقة صحيحة. (2) إذا عينت المحكمة المختصة وكيلاً أو وصياً بطريقة صحيحة لينوب بصورة عامة عن أي شخص ذي مصلحة يكون غائباً أو قاصراً أو فاقداً لأهليته القانونية لأي سبب آخر فيجوز لذلك الوكيل أو الوصي أن يمثل الشخص ذا المصلحة أمام لجنة إعادة التخطيط لأغراض هذا الفصل.
(3) يجوز لأي شخص ذي مصلحة إن يظهر أمام اللجنة بوساطة وكيل تم تعيينه بصورة قانونية صحيحة ومفوض تفويضاً مكتوباً لينوب عنه بصورة عامة أو لأغراض هذا الفصل.
(4) تكون ملزمة كل اتفاقية يبرمها الوكيل أو الوصي المشار إليه في البندين (2) و (3) مع لجنة إعادة التخطيط بالمنطقة للشخص ذى المصلحة بذات الكيفية وإلى ذات المدى كما لو كان قد أبرمها الشخص نفسه بحضوره وكما لو كان بالغاً وكامل الأهلية القانونية.
سلطات لجنة إعادة التخطيط بالمنطقـة قبل تجهيز المشروع.
30- (1) يجوز للجنة إعادة التخطيط بالمنطقة أن تطلب أداء اليمين في أي تحقيق تقوم به لأغراض هذا الفصل، كما يجوز لهاأن تصدر أي أمر تكليف بالحضـور أو أي أخطار أو أمر تطلب بموجبه تقديم أي مستند أو حضور أي شخص إذا كان هذا ضرورياً لأغراض ذلك التحقيق وينفذ أمر التكليف بالحضور أو الإخطار أو الأمر كلما كان ذلك ممكناً بالكيفية المنصوص عليها في قانون الإجراءات المدنية لسنة1983. (2) لا يجوز الاعتراض على مهندس المساحة أو منعه من الدخول في الأرض بغرض مسح أي أرض تقع داخل المنطقة وفقاً لتوجيهات لجنة إعادة التخطيط أو ضابط إعادة التخطيط أو تحديدها أو وضع علامات حدودها.
(3) يجوز للجنة إعادة التخطيط أو ضابط إعادة التخطيط أن تفوض من تراه مناسباً للدخول في أي أرض تقع داخل المنطقة أو يقوم بأي أعمال أخرى قد تكون ضرورية أو مناسبة لتجهيز المشروع.
تجهيز المشروع بوساطة لجنة إعادة التخطيط بالولاية.
31ـ (1) يجب على لجنة إعادة التخطيط بالمنطقة بعد إجراء كل التحقيقات اللازمة وسماع جميع الأشخاص ذوى المصلحة الذين يرغبون في سماع أقوالهـم وبعـد إجراء التفتيش والمسح اللازمين إن تعيد تخطيط أي مربع أو جزء داخل المنطقة بصورة مطابقة للخريطة العامة مع المراعاة اللازمة لرغبات الأشخاص ذوى المصلحة حتى لا تتعرض للحقوق الخاصة دون سبب معقول ويجوز للجنة المذكورة أن تغير درجة أي ارض داخل المنطقة بصورة مطابقة للخريطة العامة بموافقة اللجنة. (2) يجب على لجنة إعادة التخطيط بالمنطقة أن تضمن إقتراحاتها المفصلة لإعادة تخطيط المنطقة في مشروع يتم تجهيزة متكاملاً أو في شكل قطاعات مطابقة للمربعات أو مطابقة لأي تقسيمات أخرى حسبما يكون ملائماً ويجب أن يتضمن ذلك المشروع وصفاً متكاملاً للمنطقة استناداً إلى خريطة ويكون معداً للاطلاع لكل شخص ذي مصلحة في الأماكن المقررة لإلصاق الإعلان المنصوص عليه في المادة 28.
ضـرورة موافقـة الوالي على المشروع.
32ـ(1) لا يجوز تنفيذ أي مشروع أو أي جزء منفصل عن أي مشـروع بموجب أحكام هذا الفصل ما لم يوافـق عليه الوالي ويجب عليه أن ينشر إعلاناً بذلك في الجريدة الرسمية. (2) لا يجوز للوالى أن يوافق على أي مشروع ما لم يقتنع بوجود قطع سكنية أخرى مناسبة وكافية في تلك المنطقة أو في أي مكان آخر لجميع الأشخاص ( إن وجدوا ) الذين سيفقدون مساكنهم نتيجة لتنفيذ المشروع.
سلطات لجنة إعادة التخطيط بالمنطقة.
33ـ (1) يجوز للجنة إعادة التخطيط بالمنطقة بغرض إجراء تنفيذ التغييرات والتحسينات المقتـرحة في المشروع أن تتخـذ بموجب أمر أياً من الإجراءات الآتية: (أ) تعديل تخطيط أي قطعة أرض وإعادة تحديدها وذلك بفصل أي جزء منها أو بإضافة أي قطعة مجاورة لها تجعل تلك القطعة أو قطعة الأرض المجاورة لها أكثر ملاءمة من حيث الشكل والمساحة وأبعادها لتطويرها أو لغرض تحديد واجهة أو مدخل مناسب أو بغرض تحسينها،
(ب) استبعاد أي قطعة يشكل حجمها أو شكلها أو أبعادها أو موقفها عائقاً لتطويرها أو إذا كانت أغراض المشروع تتطلب استبعادها،
(ج) فتح طرق جديدة وممرات أو توسيع أي طرق أو ممرات قائمة أو إعادة تخطيط أي منهما أو قفله،
(د) فتح مجارٍ جديدة أو توسيعها أو تعميقها أو إعادة تخطيطها أو قفلها،
(هـ) إنشاء أو إنهاء أي حق للمرور أو حق للمسيل أو حق للضوء أو أي حقوق ارتفاق أخرى تكون لأي قطعة على أرض أخرى,
(و) أن تأمر المالك بهدم أي سور أو مبان أخرى خلال مدة معينة وتشييد سور آخر مكانه،
(ز) إلغاء أو تعديل أي من شروط أي عقد أو اتفاقية الإيجار بما في ذلك الشروط المتعلقة بالأجرة،
(ح) تغيير درجة أي أرض بموافقة اللجنة.
(2) يجوز للجنة إعادة التخطيط بالمنطقة بموجب أمر منها والى المدى الذي تراه ضرورياً لتنفيذ أي أمر يصدر بموجب البند (1) أن تنزع ملكية أي أرض في المنطقة لمصلحة الحكومة أو أن تحول أي أرض حكومية أو أي أرض من شخص ذي مصلحة إلى أي شخص آخر ذي مصلحـة فيها.
تقدير الضرر أو الزيادة في القيمة وتقدير التعويض.
34ـ (1) تقدر لجنة إعادة التخطيط بالمنطقة أي ضرر لأي شخص ذي مصلحة أو مدى الزيادة التي طرأت على قيمة أرضه نتيجة لأي أمر يصدر بموجب أحكام المادة 33. (2) تقدر لجنة إعادة التخطيط بالمنطقة في حالة فقد الشخص ذي المصلحة لكل أرضه الضرر الذي أصابه وذلك وفقاً لقيمة الأرض في تاريخ نشر الإعلان الصادر بموجب أحكام المادة 19 وفى كل الأحوال الأخرى يقدر مقدار ذلك الضرر أو تلك الزيادة وفقاً للفرق بين قيمة الأرض في ذلك التاريخ وقيمتها أو قيمة أي أرض مماثلة لها بعد تنفيذ المشروع.
(3) لا يؤخذ في الاعتبار عند تحديد قيمة الأرض في تاريخ الإعلان أي أثر يكون قد طرأ على قيمة تلك الأرض بسبب أي علم ينشأ بتوقع قيام المشروع أو أي شئ يتم استناداً إلى ذلك العلم.
(4) يجب على لجنة إعادة التخطيط بالمنطقة أن تقرر أن يعوض كل شخص ذي مصلحة يكون قد أنفق مالاً عند تنفيذه لأي أمر يصدر بموجب أحكام المادة 33 (1) (و) أو يكون قد أصابه أي ضرر جوهري بسبب أي إزعاج يترتب على أي أمر يصدر بموجب أحكام المادة 33 عموماً.
دفع التعويض عن الضرر.
35ـ (1) يجب على لجنة إعادة التخطيط بالمنطقة أن تطلب من الحكومة أن تدفع لأي شخص كل مبلغ التعويض أو التعويض عن الضرر الذي تم تقديره أو تقديره بموجب أحكام المادة 34 وفى حالة تقدير أى زيادة طرأت على قيمة الأرض لذلك الشخص تكون تلك الزيادة أقل من قيمة ذلك التعويض أو التعويض عن الضرر أو أقل من قيمة كليهما وفى حالة وجوب دفعهما معاً فيجب على لجنة إعادة التخطيط بالمنطقة أن تأمر بدفع الفرق بين الزيادة في قيمة الأرض وبين قيمة التعويض أو التعويض عن الضرر أو بينها وبين مجموع قيمتها معاً أو أن تأمر بموافقة ذلك الشخص بمنحه أرضاً على سبيل التعويض كلياً أو جزئياً على أنه يجوز للجنة إعادة التخطيط بالمنطقة إذا رأت ذلك عادلاً أن تأمر بتأجيل الدفع لأي مدة لا تجاوز عشر سنوات. (2) يجب على لجنة إعادة التخطيط بالمنطقة أن تأمر أي شخص بأن يدفع للحكومة قيمة أي زيادة تطرأ على القيمة تكون قد تم تقديرها بموجب أحكام المادة 34 أو في حالة تقدير أو تقدير دفع أي تعويض عن الضرر لذلك الشخص يكون أقل من تلك الزيادة في القيمة يجب على لجنة إعادة التخطيط بالمنطقة أن تأمر الشخص بدفع الفرق بين ذلك التعويض أو الضرر أو كليهما معاً أو بين تلك الزيادة في القيمة.
(3) يجوز للجنة إعادة التخطيط بالمنطقة إذا رأت ذلك عادلاً أن تأذن بتأجيل الدفع بأقساط على أن يكون كل جزء لم يدفع من المبلغ في تاريخ البيع مستحقاً وواجب الدفع في حالة بيع الأرض.
(4) يكون لكل مبلغ مستحق للحكومة حق امتياز على الأرض المستحق في شأنها المبلغ تكون له الأسبقية مباشرة بعد أي حقوق امتياز أخرى تم تسجيلها في تاريخ الأمر الصادر بموجب أحكام المادة 33.
(5) إذا اقتنع الشخص الذي صدر ضده أمر بدفع الزيادة التي طرأت على القيمة أن تنفيذ ذلك الأمر سيكون غير عادل أو فادح بسبب فقره فيجب على الوالي إلغاء ذلك الأمر أو تعديله بتخفيض المبلغ المضمن في الأمر الذي يجب دفعه.
(6) إذا بيعت الأرض في أي وقت خلال خمس سنوات من تاريخ إلغاء ذلك الأمر أو تعديله فيتجدد التزام ذلك الشخص بدفع المبلغ المعتمد به الأمر ابتداءً.
تنفيذ أوامر لجنة إعادة التخطيط بالمنطقة.
36ـ(1) يكون الأمر الذي تصدره لجنة إعادة التخطيط بالولاية وفقاً لأحكام المواد 33، 34 و 35 ملزماً للحكومة ولكل الأشخاص ذوى المصلحة سواء أخطر أولئك الأشخاص بموجب أحكام المادة 34 أو المادة 28 أم لا أو ظهروا أمام اللجنة بموجب أحكام المادة 31 وتكون لذلك الأمر قوة الحكم الذي تصدره المحكمة المدنية ويجوز تنفيذه بالطريقة المنصوص عليها في قانون الإجراءات المدنيـة لسنة 1983. (2) لا يكون ضرورياً تسجيل كل أمر ينشئ طرقاً جديدة أو ممرات أو فسحات داخل المنطقة وتؤول بموجب ذلك الأمر دون تسجيل ملكية تلك الطرق أو الفسحات إلى الحكومة بصورة متكاملة خالية من أي حقوق.
(3) فيما عدا الإجراءات المنصوص عليها في البند (2) يجب تسجيل كل أمر تصدره لجنة إعادة التخطيط بالمنطقة يكون له أثر في ملكية أي أرض في المنطقة في السجل الصحيح بموجب قانون تسوية الأراضي وتسجيلها لسنة 1925 وتؤول بموجب ذلك دون أي نقل أو تحويل الأرض المذكورة إلى الشخص أو الأشخاص الموضحين في الأمر ( بما في ذلك الحكومة في حالة صدور أمر بنزع الملكية ) وتؤول ملكية تلك الأرض أو الحق أو المنفعة فيها إلى المدى الموضح في ذلك الأمر دون سواه.
(4) يجوز للوالى أو أي شخص يفوضه هو في ذلك في أي وقت بعد مضى الوقت المحدد في الأمر الصادر بموجب أحكام المادة 33 (1) (و) الذي يطلب من مالك أي أرض هدم أي مبان قائمة عليها وان يدخل تلك الأرض إذا لم يقم ذلك الشخص بتنفيذ أمر الهدم ليجرى ذلك الهدم ويجوز له أن يسترد ما أنفقه في ذلك من المالك ويشكل ذلك المبلغ حق امتياز على الأرض في تلك المنطقة ويجوز تسجيله تبعاً لذلك.
الحد الأدنى والأقصى لمساحة القطعة السكنية.
37ـ يجب أن لا تقل مساحة أي قطعة سكنية داخل المشروع عن مائتي متر مربع كحد أدنى. الاستئناف. 38ـ يجوز لأي شخص يتضرر من أي تقدير أو تقدير من اللجنة بموجب أحكام المادة 34 أو فشلها في إجراء أي منها أو يتضرر من أي أمر تصدره اللجنة بموجب أحكام المادة 35 أن يستأنف ذلك إلى المحكمة العامة. العقوبات. 39ـ يعاقب كل شخص يخالف أحكام هذا الفصل عند الإدانة بالسجن لمدة لا تقل عن سنتين، أو بالغرامة، أو بالعقوبتين معاً. الفصل الخامس التصرف في الأراضي
تطبيق.
40ـ تطبق أحكام هذا الفصل على جميع الأراضي الحكومية والتصـرف فيها بالبيع، الإيجار، التخصيص، الوقف، الرهن، والهبة، كما تطبق على الأراضي الخاضعة لرخص التنقيب عن المعادن والبترول، وقانون تشجيع الاستثمار لسنة 1999.
اختصاصات المجلس سلطاته.
41ـ لأغراض هذا الفصل، تكـون للمجلس الاختصاصات والسلطات الآتية: (أ) وضع الخطط والبرامج لتطوير أجهزة الأراضي، وتدريب العاملين وإجراء البحوث والدراسات، والتنسيق بين الولايات في المسائل المشتركة،
(ب) العمل مع الهيئة العامة للاستثمار لإنهاء إجراءات تخصيص الأراضي التي تمنح وفقاً لأحكام قانون تشجيع الاستثمار لسنة 1999،
(ج) التصرف في الأراضي التي تمنح للحكومات الأجنبية،
(د) إعداد مشاريع القوانين التي تحكم أمر التصرف في الأراضي، والتي تصدر من الأجهزة الاتحادية التشريعية،
(هـ) التفتيش الفني على أجهزة الأراضي، لأجل ضمان سلامة تطبيق الأسس والضوابط المعمول بها.
اختصاصات الوزير وسلطاته.
42ـ (1) مع عدم الإخلال بأحكام المادة 45 يجوز للوزير التصرف بأفضليـة التخصيص في الأرض المخططـة والمحددة أغراضها على الوجه الآتي: (أ) للوزارات والوحدات الحكومية الإتحادية والولائية والمؤسسات التابعة لها،
(ب) المؤسسات التعليمية والصحية الخاصة بناءً على توصية الجهات المختصة,
(ج) المؤسسات الدينية بناء على توصية الجهات المختصة،
(د) للأندية الرياضـية والاجتماعية والثقافية ودور السينما والجمعيات التعاونية والخيرية بناء على توصية الجهات المختصة،
(هـ) محطات بيع البترول وأماكن تخزينه،
(و) تعويضات إعادة التخطيط.
(2) مع عدم الإخلال بأحكام المادة 45 يجوز للوزير التصرف في الأراضي التي تخصص لأغراض السكن على الوجه الآتي:
(أ) تحديد نسب:
(أولا) من الموقع المخطط للخطط الإسكانية،
(ثانيا) لمشاريع السودانيين العاملين بالخارج،
(ثالثاً) التصرف فيها عن طريق طرحها في المنافسة بالمزاد العلني على أن تؤخذ مواقع مختارة.
(ب) إزالة المباني غير المشروعة وحماية الأراضي،
(ج) التصرف في أراضى المدن والقرى وتحديد النطاق العمراني بناء على توصية بذلك من الجهات المختصة،
(د) التصديق بأراضي الحرفيين وأصحاب الصناعات الصغيرة بناءً على توصية بذلك من الجهات المختصة.
(3) يحدد الوزير بموجب أمر النسب للأغراض المذكورة في الفقرات (أ )، (ب) و(هـ) من البند (1).
(4) يتم التصرف في القطع التي تبقى غير محددة بعد تنفيذ الخطة الإسكانية بالمزاد العلني.
(5 يتم استبدال القطع وفقاً للحالات والإجراءات التي تحددها اللوائح.
(6) يتم التصرف في الأراضي الحكومية عن طريق طرحها في منافسة بالمزاد العلني.
(7) على الرغم من أحكام البند (6) يجوز للوزير أن يصدق بالتصرف في الأراضي الحكومية بأفضلية التخصيص في الحالات الآتية:
(أ) مشاريع الخطط الإسكانية المصدق بها والمجمعات الإسكانية،
(ب) الصناعات الحرفية إذا كانت في شكل مشروع مصدق به،
(ج) أي حالات فردية في الفقرتين (أ) و(ب) تكون أخضعت للدراسة ويصدق بها الوزير بناء على توصية بذلك من المدير العام.
(8) يجوز للوزير تكوين لجان فنية مؤقتة لمعاونته في التصرف في الأراضي لمشاريع الخطة الإسكانية المصدق بها وتحدد اللوائح اختصاصات تلك اللجان وسلطاتها والضوابط التي تتبعها.
سلطات المدير العام.
43ـ تكون للمدير العام السلطات الآتية: (أ) التصرف في الأراضي والتي تحددها سلطات الولاية للاستثمار بعد توصية بذلك من الهيئة العامة للاستثمار.
(ب) تحديد فرق التحسين والأسواق والأكشاك والمباني المؤقتة والمشاتل وغيرها بعد توصية بذلك من الجهات المختصة،
(ج) إجازة المعاملات في الأراضي الحكر بالبيع والهبة والرهن والبدل،
(د) الإشراف على لجان التصرف في الأراضي في مشاريع الخطط الإسكانية بالولاية،
(هـ) التصرف في الأراضي وفق ما جاءت به اللوائح الملحقة بالقانون،
(و) الإشراف على لجان إعادة التخطيط.
الحقوق العينية وحقوق الانتفاع.
44ـ تعتبر الحقوق العينية وحقوق الانتفـاع الناشئة بمـوجب قواعدالأراضي لسنة 1923 أو أي من مشاريع التصرف فـي الأراضي المذكورة في قانون التصرف في الأراضي لسنة 1406هـ الملغى صحيحة ونافذة كما لو كانت قد نشأت بموجب أحكام هذا الفصل.
الإجراءات السابقة للتصرف.
45ـ لا يجوز إجراء أي تصرف في أي أرض حكومية إلا بعد أن تكون قد أخضعت للإجراءات الآتية: (أ) أن تكون خالية من أي موانع سواء كانت مسجلة أو غير مسجلة في حالة الأراضي التي لم يتم تسجيلها بعد أو أي حيازات منشئة لأي حق عيني أو حق منفعة،
(ب) أن يكون قد تم:
(أولا) التصديق على تخطيطها من سلطات التخطيط العمراني،
(ثانياً) مسحها وتحديدها على الطبيعة،
(ثالثاً) دفع المقدم المدفوع الذي تحدده اللوائح والأجرة السنوية عن السنة الأولى من سنوات الإيجار وأي رسوم أخرى تحددها الجهات المختصة.
وجوب التأكد من التسجيل الصحيح.
46ـ يجب على الوزير أو المدير العام أن يتأكد قبل التصرف في أي أرض حكومية أن الأرض موضـوع التصـرف مسجلة في اسـم الحكومة تسجيلاً صحيحاً. التصـرف فـي الأراضي الحكومية.
47ـ (1) يتم التصرف في الأراضي الحكومية بإبرام عقد إيجارأو عقد انتفاع بين الحكومة ويمثلها المدير العام أو من يفوضه كطرف أول ـ وبين المستأجر كطرف ثان وذلك من ثلاث صور، يحتفظ كل من طرفي العقد بصورة وترسل الصورة الثالثة لمكتب تسجيلات الأراضي المختص وفقاً للإجراءات التي تحددها اللوائح. (2) تقوم سلطات الأراضي باسترداد الحيازة في أي يد تكون دون مقابل أو تعويض إذا تصرف المستأجر في العقد المنصوص عليه في البند (1) بالتنازل، أو التحويل أو البيع بأنواعه الشرعية.
(3) على الرغم من أحكام البند (2) يجوز للمستأجر التصرف في العقد بالتنازل أو التحويل أو البيع بأنواعه الشرعية بموافقة الوزير.
الالتزام بشروط الإيجار.
48ـ يجب على المستأجر، أو المنتفع أن يلتزم بشروط عقد الإيجاره أوالمنفعة ولا يستثمر الأرض المؤجرة له دون الحصول على موافقة سلطات الأراضي وسلطات التخطيط العمراني إلا للغرض المخصص له المبين في عقد الايجارة أو أمر التخصيص النهائي أو المؤقت.
المدة الابتدائية.
49ـ (1) يصدر عقد إيجار الأرض أو المنفعة لقطعة الأرض المعنية للمدة الابتدائية التي تحددها اللوائح لتعمير الأرض. (2)إذا نفذ المستأجر تعمير قطعة الأرض خلال المدة المذكورة في البند (1) وقدم شهادة من السلطات المختصة تفيد إكمال تعميرها فتبدأ مدة الايجارة في السريان من تاريخ تقديم تلك الشهادة.
العجز عن التعمير خلال المدة الابتدائية.
50ـ إذا عجز مستأجر الأرض أو المنفعة عن تعميـر قطعـة الأرض المؤجرة له خلال المـدة الابتدائية أو أي امتداد لها دون إبداء أسباب معقولة، فيجوز للسلطات المختصة إلغاء عقد الإيجار واستـرداد قطعة الأرض منه وإعادة التصرف فيها.
إيجار الأراضي بعد انتهاء مدة إيجارها القصوى.
51ـ لا يجوز إيجار أي أرض للبناء تكون مدة إيجارها القصوى قد انتهت إلا بعد التأكد من أن المربع الذي تقع فيه لا يحتاج إلى إعادة تخطيط أو لا يتأثر بالخريطة الموجهة للمربع ـ إن ـ وجدت أو أنه ليس في النيـة إعادة التخطيط أثناء سريان مدة الإيجار الجديدة أو أي امتداد لها وفى هذه الحالة يدفع المستأجر مقدماً مدفوعاً جديداً.
تقويم الأراضي.
52ـ (1) تقوم الأراضي بوساطة لجنة فنية يشكلها الوزير من وقـت لآخر وتمثل فيها جهات الاختصاص ويكون التقويم أساساً بالمقارنة مع سعر الأراضي المماثلة لها فيدفع المتصرف للحكومة ربع الفرق بين التقويم وآخر تقويم لآخر تصرف تم فيها وتشمل كلمة التصرف كل قرار أو حكم تصدره أي محكمة مختصة. (2) لأغراض البند (1) يتم تحديد فرق التحسين ( إن وجد ) وفقاً لأحكام المادة 16.
البيع على نظام الملك الحر.
53ـ لا يجوز التصرف في الأراضي الحكومية بالبيع على نظام الملك الحر إلا في الحالات الآتية: (أ) التعويض عن أرض مسجلة بالملك الحر تم نزعها بوساطة الحكومة للمصلحة العامة ، أو تكون قد تأثرت بإعادة التخطيط،
(ب) استبدال أرض مسجـلة بالملك الحـر باسـم أو أسماء المواطنين سواء كانوا أشخاص طبيعيين، أو اعتباريين بأرض حكومية على أن تقوم في هذه الحالة كل أرض من الاثنين موضوع الاستبدال بوساطة لجنة فنية،
(ج) تجميع ملكيات مبعثرة في موقع واحد على أن يوافق الأطراف المعنيون على هذا الإجراء وعلى ألا تجاوز مساحات أي من الأراضي المستبدلة له أكثر من 2% من مساحة الملكية المراد تجميعها.
لجنة التصرف في الأراضي الحكومية الزراعية.
54ـ (1) تنشأ في كل ولاية لجنة للمشاريع الزراعية تسمى، “لجنة التصرف في الأراضي الحكومية الزراعية” لا يقل عـدد أعضائها عن خمسة ولا يجاوز سبعة أعضاء ويقوم بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها وسلطاتها وزير الزراعة والموارد الطبيعية والثروة الحيوانية بالولاية على أن يتم اختيار الأعضاء من بين مديـري الإدارات ذات الاختصاص. (2) تستأنف قرارات اللجنة المذكورة في البند (1) لدى وزير الزراعة والموارد الطبيعة والثروة الحيوانية بالولاية خلال شهر من تاريخ صدور القرار.
الأراضي الزراعية.
55ـ تقسم الأراضي الزراعية وفقاً لطرق ريها إلى الأنواع الآتية: (أ ) أرض تروى:
(أولا) بالطلمبات بناءً على ترخيص بذلك من لجنة مراقبة مياه النيل،
(ثانياً) بالآبار السطحية ( المترات) والجوفية،
(ب) الأراضي:
(أولا) التي لا تحتاج إلى ترخيص من لجنة مراقبة سحب مياه النيل كتلك التي تروى بمياه من مشاريع قائمة وأراضى الحياض,
(ثانيا) المطرية.
التصـرف فـي الأراضي الزراعية.
56ـ لا يجوز التصرف في الأراضي الزراعية إلا بعد استيفاء الإجراءات المنصوص عليها في المادة 45 ما عدا الفقرة (ب) (أولا). عقد إيجار الأرض الزراعية.
57ـ(1) يصدر عقد إيجار الأرض الزراعية لمدة ابتدائية تحددها اللوائح وتنظم إجراءاتها. (2) إذا نفذ المشروع أثناء المدة المشار إليها في البند (1) أو قبل انتهائها، فيجب على المستأجر أن يصدر شهادة من السلطات الزراعية، ويقدمها لسلطات الأراضي وتسجيلات الأراضي.
تغيير درجة الأرض الزراعية.
58ـ (1) يختص مجلس وزراء الولاية بتغييـر درجـة أي أرض زراعية إلى أرض سكنية وفى هذه الحالة يقدر فرق التحسين وفقاً لأحكام المادة 16. (2) إذا كانت الأرض المعنية أرضاً حكومية مؤجرة فيجوز إرجاء تغيير درجتها حتى انتهاء مدة الإيجار إلا إذا كان التغيير في إطار مشروع عام ينهى بسببه عقد الإيجار وفقاً لإنذار قانوني, على أن يعوض المستأجر وفقاً لأحكام قانون نزع ملكية الأراضي لسنة 1930.
عدم جواز تملك الأجانب للأراضي.
59ـ مع عدم الإخلال بأحكام المادة 41 (ج) أو أي أحكام قانون آخر لا يجـوز لأي شخص أجنبي أن يتملك أي قطعة أرض في السودان بأي طرق التملك ما لم يحصل على موافقة من مجلس الوزراء. بطلان التصرفات.
60ـ مع عـدم الإخلال بأي إجراءات قانونية أو إدارية واردة في قانون آخر يقع باطلاً بطلاناً مطلقاً كل تصرف في الأراضي الحكومية يتم القيام به بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
التصرف المخالف لأحكام هذا الفصل في الأراضي الحكومية.
61ـ يجوز للمدير العام متى ثبت لديه وجود تصرف مخالف لأحكام هذا الفصل بشأن أى أرض حكومية أن يأمر بالآتي: (أ) إجـراء أي تحقيـق بشأن ذلك التصرف ويكون له حق الاطلاع على أي وثائـق أو مستنـدات تتعلـق بالأراضي المعنية،
(ب) حجز تلك القطعة ومنع إجـراء أي من أشكـال التصرف فيها.
المخالفات والعقوبات.
62ـ (1) يعاقب كل شخص يحوز أرضاً حكومية، بالمخالفة لأحكام هذا الفصل بالسجن لمدة لا تجاوز سنتين أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً. (2) يجب على وكالة النيابة عند فتح الدعوى الجنائية أن تأمر بإيقاف تشييد أي منشآت على القطعة موضوع الدعوى الجنائية.
(3) يجب على المحكمة عند إدانة أي شخص بموجب أحكام البند (1) أن تأمر ببطلان الحيازة وتصادر لمصلحة الدولة أي مبان أو مواد تكون وقت إرتكاب المخالفة داخل الأرض التي ارتكبت المخالفة بشأنها، كما يجب على المحكمة أن تأمر الجاني بدفع جميع تكاليف إعادة الأرض للحالة التي كانت عليها قبل إرتكاب المخالفة.
(4) يكون مرتكباً لمخالفة كل شخص يتسبب في إتلاف أي أرض حكومية سواء بحفرها أو أخذ التراب أو أي مواد أخرى منها أو بردم الأنقاض أو الأوساخ عليها، فيعاقب بالسجن لمدة لا تجاوز ستة أشهر أو بالغرامة أو بالعقوبتين معا ويجب على المحكمة أن تأمر الجاني بإعادة الأرض للحالة التي كانت عليها أو دفع تكاليف ذلك.
الفصل السادس أحكام ختامية
إصدار اللوائح والأوامر. 63ـ يجوز للمجلس إصدار اللوائح والأوامر اللازمة لتنفيذ أحكام هذا. القانون، ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم ، يجوز أن تتضمن تلك اللوائح والأوامر المسائل الآتية: (أ) ضوابط التعمير،
(ب) إجراءات عمل اللجنة ومهام أمينها،
(ج) أسس تخصيص استخدام الأرض،
(د) الضوابط الخاصة بالتصديق على المواقع التجارية والحرفية،
(هـ) تحديد عدد الطوابق بالنسبة للأبنية المتعددة الطوابق وأغراضها،
(و) الإجـراءات التي تتبعـها لجنة إعـادة التخطيط بالولاية عند إجراء أي تقديرات، بموجب أحكام المادة 34.